الشهيد الثاني
176
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المترافع إليه ( بين الحكم بينهم بما يحكم على المولي المسلم ، وبين ردهم إلى أهل ملتهم ) جمع الضمير ( 1 ) للاسم المثنى تجوزا ، أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين ( ولو آلى ثم ارتد ) عن ملة ( حسب عليه من المدة ) التي تضرب له ( زمان ( 2 ) الردة على الأقوى ) ، لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون ( 3 ) عذرا لانتفاء معناه ( 4 ) . وقال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع ( 5 ) بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها ( 6 ) لو راجع وإن كان يمكنه ( 7 ) المراجعة في كل وقت . وأجيب بالفرق بينهما ( 8 ) فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن